مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٤٣٤ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس : في قوله عز و جل { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } قال كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم الدية تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن