مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار عن بن عباس : إن
٢٩٦٩ - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني زيد بن الحباب أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن بن عباس : إن النبي صلى الله عليه و سلم قضي بيمين وشاهد قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق فقال لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم