مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٩٩ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن ربيعة ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن الملاعنة أن لا يدعى لأب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف