مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١١٩ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن بن عمر وبن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : لا يحل للرجل ان يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق