مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عبّاس عن كتب نجدة الحروري الي بن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن عطاء عن بن عباس قال : كتب نجدة الحروري الي بن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن الخمس لمن هو وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال وعن العبد هل له في المغنم نصيب قال فكتب إليه بن عباس أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم واما الخمس فكنا نقول انه لنا فزعم قومنا انه ليس لنا وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضي ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم واما العبد فليس له من المغنم نصيب ولكنهم قد كان يرضخ لهم تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.