مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع عن بن عمر ان

٣٩٧ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطي شركاؤه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ( وسابقه على شرط مسلم )

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.