مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سريج بن النعمان الجوهري عن أبو عوانة عن Zayd bin Jubayr Bim Harmal عن ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب عن إحدى النسوة
٢٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى النِّسْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْتُلُ الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ»