مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٤١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ»