مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن جعفر عن شعبة عن Ady bin Thabit al-Ansari عن عَبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ الأَنصارِيُّ، الخَطْمِيُّ عن أبي مسعود عن بهز: البدري
الإسناد 2:بهز عن شعبة عن Ady bin Thabit al-Ansari عن عَبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ الأَنصارِيُّ، الخَطْمِيُّ عن أبي مسعود عن بهز: البدري
١٧١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - قَالَ بَهْزٌ: الْبَدْرِيِّ -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ §الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»