مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٦٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ، لَتَمَنَّى وَادِيَيْنِ، وَلَوْ أَنَّ لَهُ وَادِيَيْنِ، لَتَمَنَّى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»