مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أمرنا
١١٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §لَا نَتْرُكَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ نَدْفَعَهُ أَوْ نَحْوَ هَذَا»