مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله عن سفيان عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
١٠٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ»