مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ - [١٧٢] -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ - أَوِ اللِّقْحَةَ - فَلَا يُحَفِّلْهَا»