مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ - [٣٣٩] - عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»