مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد عن عبد الله بن أحمد
٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - [١١٧] -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا §يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ