مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه
٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ - [٥٤] -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» - لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ"