مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
٨٠٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ، مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ»