سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sa'id bin al-Mughira al-Syad عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس عن لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه ولا وصيته، ولا شراؤه ولا بيعه، ولا شيء
٣٣٢١- ٣٥٥٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ.