سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون عن هشيم عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه حتى يحتلم
٣٣٢٠- ٣٥٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخبَرَنا هشيم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ هِبَتُهُ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عتاقه حَتَّى يَحْتَلِمَ.