سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الله عن أبو شهاب عن عمرو عن الحسن عن إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء
٣٢٩٥- ٣٥٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.