سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه عن إن أجازته الورثة أجزناه
٣٢١٩- ٣٤٣٨- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ.