سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر في المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء
٣١٩٨- ٣٤١٥- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ.