سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن معاذ عن الأشعث عن الحسن عن لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن
٣١٧٥- ٣٣٨٩- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنِ الأَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلاَّ الْمُلاَعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.