سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية
٣١٦٠- ٣٣٦٥- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكَمُلَتِ الدِّيَةُ.