سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح، أو شراء

٣١٣٨- ٣٣٤٠- أَخبَرَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا إنما يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.