سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح، أو شراء
٣١٣٨- ٣٣٤٠- أَخبَرَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا إنما يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ.