سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيينة عن 'Ali bin Ms'hr عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية عن قاضيت إلى علي في أب مات فلم يدع أحدا غيري ومولاه فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف
٣٠٤٣- ٣٢٢٤- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ قَالَتْ قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلاَهُ فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلاَهُ النِّصْفَ.