سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضهليس من الرواة: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث
٣٠٣٣- ٣٢١٢- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ.