سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن تعطي الابنتين الثلثين وما بقي تشركهم

٢٩٢٢- ٣٠٦٦- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ تُعْطِي الاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ تُشْرِكُهُمْ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُشَرِّكُ يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الإِنَاثِ وَقَالَ: الأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.