سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Sa'id bin al-Mughira al-Syad عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود عن في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين وما بقي فللذكور دون الإناث
الإسناد 2:حكيم عن زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء إن إخوتهن قد ردوا عليهن
٢٩٢١- ٣٠٦٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ يُعْطِي الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ. فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ.