سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم عن خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال
٢٩٠٧- ٣٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.