سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي عن للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين
٢٩٠٦- ٣٠٤٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ.