سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين عن من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب
٢٩٠٠- ٣٠٤٢- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.