سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن محمد عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر: لا نجيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة
الإسناد 2:أبو محمد : لا أرى السكنى والنفقة للمطلقة
٢٣٠٧- ٢٤٢٦- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : لاَ أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ.