سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٤٧- ١٨٤٥- أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. مَعْنَاهُ :قال: في النذور تفي بها.