سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٤٦- ١٨٤٤- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.