سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيينة عن 'Ali bin Ms'hr عن عبد الملك عن عطاء عن إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار
١١٤٠- ١٢٢٠- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، فَقَالَ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.