سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار
١١٣٦- ١٢١٦- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ.