سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس عن إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار
١١٣١- ١٢١٠- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ.