سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض, يتصدق بدينار، أو نصف دينار. شك الحكم
١١٢٩- ١٢٠٨- حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَار. شَكَّ الْحَكَمُ.