سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض, يتصدق بدينار، أو نصف دينار. شك الحكم

١١٢٩- ١٢٠٨- حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَار. شَكَّ الْحَكَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.