سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Sa'id bin al-Mughira al-Syad عن ابن المبارك عن يعقوب عن Imam Abu Yusuf عن سعيد بن جبير عن إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء
الإسناد 2:أبو محمد : يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي
٩٠٨- ٩٥٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ قَاضِي مَرْوٍ، وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ.