سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت
٩٠٢- ٩٤٣- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلاَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.