سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن الحيض إلى ثلاثة عشرة فما زاد فهي مستحاضة
٨٥٤- ٨٩٢- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْحَيْضُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرة فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.