مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٥١- أخبرنا عَبد الله بن الزبير نمير، حَدَّثَنا الحجاج، عَن حسين بن عَبد الله، عَن عِكرِمَة، عَن ابن عَبَّاس ؛ أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لكن به ردع، ولاَ نفض.