مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس، يسأله عن قتل الصبيان عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم عن النساء وهل يشهدن القتال عن الخمس

٢٦٣١- أخبرنا أبو معاوية، حَدَّثَنا الحجاج، عَن عطاء، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عَبَّاس، يسأله عَن قتل الصبيان، وَعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم، وَعن النساء وهل يشهدن القتال، وَعن الخمس، وَعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ فكتب إليه: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف المؤمن من الكافر فاقتله، وَأمَّا الصبي فإنه ينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وَأمَّا النساء فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يخرجهن معه فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ويشهدن القتال، وَأمَّا الخمس فإنا قلنا: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا، وَأمَّا العبد فقد كان يُحذى من الغنيمة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.