مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٠٢- أخبرنا عيسى بن يونس، حَدَّثَنا حسين المعلم، عَن عَمْرو بن شعيب، عَن طاووس، عَن ابن عُمَر، وابن عَبَّاس، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطيه فيعود فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثُم يعود فيها كمثل الكلب يقيء، ثُم يعود في قيئه.