مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٢٩- أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبًا شَدِيدًا، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى ثَلاَثِ إِفْرَاغَاتٍ.