مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
النضر عن شعبة عن الحكم
١٩٨٢- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِقَاسِمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلاَثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ تُوتِرُ إِلاَّ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ. فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُمَا، فَقَالاَ: سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم.