مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٤٤- أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي الْكُحْلِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَسْبُكُنَّ، فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلاَ تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.