مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٦٧- أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي أَنْ تَكْتَحِلَ؟ فَقَالَ: قَدْ حَسْبُكُنَّ، فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا، وَلاَ تَكْتَحِلُ (١) حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.