مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان، وإسرائيل عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن غالب عن استأذن عمار على عائشة عن يا أمه عن لست لك بأم عن بلى وإن كرهت ١٦٠٨- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أَمُّهْ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ، فَقَالَ: بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ، وَمَعَهُ الأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي، فَقَالَتْ: لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلاَّ ثَلاَثَةً، رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ الإِحْصَانِ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان، وإسرائيل عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن غالب عن استأذن عمار على عائشة عن يا أمه عن لست لك بأم عن بلى وإن كرهت ١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أَمُّهْ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ، فَقَالَ: بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي، فَقَالَتْ: لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا ثَلَاثَةً، رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ الْإِحْصَانِ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان، وإسرائيل عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن غالب عن استأذن عمار على عائشة عن يا أمه عن لست لك بأم عن بلى وإن كرهت ١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أَمُّهْ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ، فَقَالَ: بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي، فَقَالَتْ: لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا ثَلَاثَةً، رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ الْإِحْصَانِ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.